Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 3, halaman 150

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الرابع: التصرف في الوقف
  3. الفصل الثاني: التصرف المأذون فيه لسبب
  4. المبحث التاسع: استثمار الوقف، وصوره
  5. المطلب الرابع: استثمار الوقف في الاستصناع
  6. المسألة الأولى: تعريف الاستصناع في اللغة والاصطلاح

تتضمنه من مصالح ظاهرة للوقف والموقوف عليهم، وذلك عبر شخصية اعتبارية ذات ذمة مالية مستقلة للصندوق الوقفي، وإمكان المساهمة الجماعية في إنشائها، ولما ذكرته من الأدلة على مشروعية تثمير أموال الوقف.

وقد جاء في قرارات منتدى قضايا الوقف الفقهية الثالث " قضايا مستجدة وتأصيل شرعي: إن الوقف الجماعي من صور التعاون على البر والتقوى، والصناديق الوقفية من صوره " (¬١).

المطلب الرابع: استثمار الوقف في الاستصناع

وفيه مسائل:

المسألة الأولى: تعريف الاستصناع في اللغة والاصطلاح:

الاستصناع استفعال من صنع، فالألف والسين للطلب، يقال: استغفار لطلب المغفرة، والصنع: بالضم مصدر قولك صنع إليه معروفاً وصنع به صنيعاً قبيحاً أي: فعل" (¬٢)، والصناعة -بكسر الصاد-: حرفة الصانع، واصطنعه: اتخذه، قال تعالى: ﴿وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي (٤١)﴾ (¬٣).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 3، ص 150 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1174)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.