Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 3, halaman 151

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الرابع: التصرف في الوقف
  3. الفصل الثاني: التصرف المأذون فيه لسبب
  4. المبحث التاسع: استثمار الوقف، وصوره
  5. المطلب الرابع: استثمار الوقف في الاستصناع
  6. المسألة الأولى: تعريف الاستصناع في اللغة والاصطلاح

قال ابن منظور: " ويقال: اصطنع فلان خاتما إذا سأل رجلا أن يصنع له خاتما " (¬١).

واستصنع الشيء: دعا إلى صنعه، فالاستصناع لغة: طلب الفعل (¬٢).

وفي الاصطلاح: اختلفت عبارات العلماء في تعريف الاستصناع، ويرجع ذلك إلى اختلافهم في حقيقة الاستصناع وتكييفه.

حيث أدخله الجمهور ضمن السلم، أما الأحناف فعدوه عقداً مستقلاً، لكنهم اختلفوا في تعريفه، ومرجع ذلك الاختلاف إلى إدخال بعض القيود أو إخراجها، ومن تلك التعريفات:

قال الكاساني: " هو عقد على مبيع في الذمة شرط فيه العمل " (¬٣).

وقال ابن الهمام: " الاستصناع طلب الصنعة، وهو أن يقول لصانع خف أو مكعب أو أواني الصفر اصنع لي خفا طوله كذا وسعته كذا أو دستا أي برمة تسع كذا وزنها كذا على هيئة كذا بكذا، ويعطى الثمن المسمى أولا يعطي شيئا فيعقد الآخر معه " (¬٤).

وقال السمرقندي: "هو عقد على مبيع في الذمة وشرط عمله على الصانع" (¬٥).

وفي مجلة الأحكام العدلية: "مقاولة مع أهل الصنعة على أن يعمل شيئاً" (¬٦).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 3، ص 151 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1175)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.