Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 1, halaman 132

  1. أحكام الوقف
  2. الباب التمهيدي
  3. الفصل الثاني: تاريخ الوقف عند المسلمين، وغيرهم، وأنواعه، وأسبابه
  4. المبحث الثاني: تاريخ الوقف عند غير المسلمين

بجميع أنواع الاستغلال المشروعة، ولكن من دون أن تنتقل ملكيتها إليه، وعليه لم يكن له حق التصرف بها ببيع أو نحوه.

وكان القانون يجيز أن ينتقل حق الانتفاع من هذه الأراضي إلى الورثة على نظام من الاستحقاق الترتيبي، مشروطاً ببعض الشروط (¬١).

ثانياً: الوقف عند قدماء المصريين:

عرفت مصر -في تاريخها القديم- الوقف مع شيء من الاختلاف في بعض التفصيلات، فكانت الإقطاعيات ترصد على الآلهة والمعابد والمقابر، لتصرف غلتها على بعض شؤونها من إصلاح، وإدامة، وتيسير إقامة الشعائر، والإنفاق على الكهنة والخدام، وكان الناس وقتها مدفوعين إلى هذا التصرف بقصد فعل الخير والتقرب من الآلهة.

كما أن التاريخ يحدثنا أن رمسيس الثاني قد منح معبد " أبيدوس " أملاكاً واسعة، وأجريت الطقوس لنقل ملكية هذه الأعيان إلى المعبد أمام جمع كبير من الرعايا، مما جعل الناس يقتدون بهذا الفعل (¬٢).

بل إن مصر قد عرفت الوقف الذري "الأهلي"، من حيث حبس الأعيان عن التملك والتمليك، وجعل ريعها مرصوداً على الأسرة أو على الأولاد، ومن بعدهم على أولادهم ينتفعون بغلتها دون أن يملك أحدهم حق التصرف في أعيانها بشكل يثبت للغير ملكية عليها (¬٣).

ثالثاً: الوقف عند الرومان:

عرف الرومان نظام مؤسسات الكنيسة، والمؤسسات الخيرية التي تقوم على رعاية الفقراء والعجزة.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 1، ص 132 (SanadKitab #30165, hlm. urut 118)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.