Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 1, halaman 133

  1. أحكام الوقف
  2. الباب التمهيدي
  3. الفصل الثاني: تاريخ الوقف عند المسلمين، وغيرهم، وأنواعه، وأسبابه
  4. المبحث الثاني: تاريخ الوقف عند غير المسلمين

وهي كلها تتضمن معنى: رصد الأموال لإنفاقها على وجه من وجوه البر والخير (¬١).

ويرى الرومان أن الأشياء المقدسة - وهي التي جعلت لله بحسب الطقوس التي تقوم بها الكهنة، وذلك كالمعابد، والنذور، والهدايا، وغيرها من الأشياء المخصصة بحسب الأصول لإقامة الشعائر الدينية - لا يجوز أن تباع ولا أن ترهن، ولا يجوز لأحد أن يتملكها؛ لأنها من حقوق الله، وما كان كذلك فلا يملكه أحد.

جاء في مدونة جستنيان: " الأشياء المقدسة والأشياء الدينية والأشياء الحرام لا يملكها أحد؛ إذ ما كان لله فلا يملكه إنسان " (¬٢).

كما أنهم يرون أن المكان المقدس إذا انهدم بناؤه، فإن أرضه تبقى مقدسة (¬٣).

رابعاً: الوقف عند الجرمانيين:

للجرمانيين نظام له شبه قريب في أصل الوقف وهيكله، ففيه يرصد المالك ماله على أسرة معينة مدة محدودة أو إلى حين انقراضها، وقد يكون الاستحقاق فيه لجميع الأسرة، وقد يكون لبعضها، وقد يكون للذكور ومن بعدهم للإناث، ولهم طرائق مختلفة في ترتيب طبقات الاستحقاق.

والأصل فيه: أنه لا يباع، ولا يوهب، ولا تورث رقبته، وليس للمستحق فيه سوى المنفعة، والخلافة فيه تختلف عن الخلافة في الإرث (¬٤).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 1، ص 133 (SanadKitab #30165, hlm. urut 119)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.