Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 3, halaman 164

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الرابع: التصرف في الوقف
  3. الفصل الثاني: التصرف المأذون فيه لسبب
  4. المبحث التاسع: استثمار الوقف، وصوره
  5. المطلب الثامن: استثمار الوقف بالإجارة التمويلية

وبيوت استثمار تخدم مؤسسة الوقف لاستثمار أمواله الموقوفة بضوابط الاستثمار السابقة (¬١).

المطلب الثامن: استثمار الوقف بالإجارة التمويلية

المراد باستثمار الوقف في الإجارة التمويلية: أن تؤجر الأوقاف عقارها لمدة طويلة بأجرة سنوية محددة ليقيم المستأجر عليها بناء يعود ملكه بعد انتهاء مدة الإجارة للعقار الموقوف.

ولاستثمار الوقف بالإجارة التمويلية صورتان هما:

الصورة الأولى: أن تقوم إدارة الوقف بتأجير أرض الوقف مدة طويلة من الزمن بأجرة سنوية محددة على أن يقيم المستأجر بناء على أرض الوقف ليستفيد منه طيلة مدة الإجارة، وتكون أجرة الأرض المخصوصة للمستأجر كافية لتسديد قيمة البناء عند انتهاء مدة الإجارة.

الصورة الثانية: إجارة المعدات لمشروع تقيمه إدارة الوقف على أرضها، وذلك عندما تجد إدارة الوقف نفسها محتاجة إلى آلات ومعدات لاستثمار أرض تمتلكها، فتلجأ إدارة الوقف إلى جهة ممولة تتولى شراء هذه المعدات وتأجيرها لها إجارة منتهية بالتمليك.

الضوابط التي يجب التنبيه إليها والتأكيد عليها:

١ - أن يكون مثل هذا العقار محققاً الغبطة للوقف والعين الموقوفة.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 3، ص 164 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1188)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.