Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 3, halaman 165

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الرابع: التصرف في الوقف
  3. الفصل الثاني: التصرف المأذون فيه لسبب
  4. المبحث التاسع: استثمار الوقف، وصوره
  5. المطلب التاسع: المساقاة، والمزارعة، والمغارسة في مال الوقف

٢ - يجب إجراء الدراسة اللازمة فيما يتعلق بالبناء، ومدى إمكانية الانتفاع منه ومن قيمة الأجرة، وتفادي مخاطر التقادم.

٣ - أنه عندما يمكن للوقف إنشاء البناء من فائض ريعه لا يلجأ لهذه الصورة؛ إذ الأحظ هنا أن يعمر الوقف من فاضل ريعه (¬١).

المطلب التاسع: المساقاة، والمزارعة، والمغارسة في مال الوقف

تعريف المساقاة: "وهي أن يدفع إنسان شجره إلى آخر ليقوم بسقيه وعمل سائر ما يحتاج إليه بجزء معلوم له من الثمرة، وسميت مساقاة؛ لأنها مفاعلة من السقي؛ لأن أهل الحجاز أكثر حاجتهم إلى السقي لكونهما يسقون من الآبار، فسميت بذلك " (¬٢).

وأما المزارعة فهي: "دفع الأرض إلى من يزرعها أو يعمل عليها والزرع بينهما" (¬٣).

وعليه فالمساقاة والمزارعة في مال الوقف يعني دفع العين الموقوفة لمن يقوم على شجرها بالسقاية أو أرضها بالزراعة، وكل ما تحتاج إليه بجزء مشاع معلوم من الثمرة المتحصلة (¬٤).

وتظهر المصلحة في استثمار مال الوقف من خلال المساقاة والمزارعة؛

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 3، ص 165 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1189)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.