Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 3, halaman 183

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الرابع: التصرف في الوقف
  3. الفصل الثالث: التصرف الممنوع
  4. المبحث الثاني: إعارة الوقف
  5. المطلب الأول: إعارة الناظر الوقف لمن هو من أهل الوقف

المبحث الثاني: إعارة الوقف

وفيه مطالب:

المطلب الأول: إعارة الناظر الوقف لمن هو من أهل الوقف

وذلك كأن يكون المستعير من جملة الموقوف عليهم، أو تكون العين قد وقفت أصلاً للإعارة كآلات الحرب، وكتب العلم، والمستعير داخل في جملة المستحقين للإعارة، كأن يكون مجاهداً في سبيل الله، والعين المراد استعارتها دروع موقوفة على المجاهدين، أو كان المستعير امرأة مسلمة، والعين المراد استعارتها حلي موقوف على نساء المسلمين، أو كان طالب علم والموقوف كتب علم أو نحو ذلك، فهل يملك الناظر الإعارة في هذه الحالة، أو لا يملكها؟

وقد اتفق الأئمة على ملكية الناظر لإعارة العين الموقوفة في هذه الحالة.

فقد قال بذلك الحنفية (¬١)، والمالكية (¬٢)، والشافعية (¬٣)، والحنابلة (¬٤).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 3، ص 183 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1205)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.