Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 3, halaman 184

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الرابع: التصرف في الوقف
  3. الفصل الثالث: التصرف الممنوع
  4. المبحث الثاني: إعارة الوقف
  5. المطلب الثاني: إعارة الناظر غير الموقوف عليه للوقف

الدليل:

استدلوا على ذلك بما يلي:

١ - حديث عمر ﵁ أن النبي ﷺ قال: "تصدق بأصله، لا يباع، ولا يوهب، ولا يورث" (¬١).

وجه الدلالة: أن التصدق بالوقف مقتضاه إفادة الموقوف عليه من منافع الوقف بأي طريق.

٢ - أن العين الموقوفة في هذه الحالة تعد عيناً مأمونة في يد موقوف عليه، ولا يقال لها عارية أصلاً، بل الآخذ لها إن كان من أهل الوقف فهو مستحق للانتفاع بها قبل استعارتها، وإنما سميت عارية تجاوزاً (¬٢).

المطلب الثاني: إعارة الناظر غير الموقوف عليه للوقف

العارية من عقود التبرعات، ومما يشترط في المعير أن يكون مالكاً لما يريد إعارته، وبناءً على ذلك لا يجوز للناظر غير الموقوف عليه أن يعير الوقف؛ لأنه تبرع بمنفعة لا يملكها.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 3، ص 184 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1206)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.