Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 3, halaman 185

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الرابع: التصرف في الوقف
  3. الفصل الثالث: التصرف الممنوع
  4. المبحث الثاني: إعارة الوقف
  5. المطلب الثالث: إعارة الناظر إذا كان هو الموقوف عليه للوقف

المطلب الثالث: إعارة الناظر إذا كان هو الموقوف عليه للوقف

الإعارة لا يملكها إلا الموقوف عليه؛ لأنه هو المستحق للمنفعة، أما الناظر فلا يملكها إلا إذا كان هو المستحق للمنفعة -أي الموقوف عليه-.

وإذا تبين هذا فإنه قد اختلف الفقهاء في ملكية الناظر لإعارة الوقف إذا كان الناظر هو الموقوف عليه على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أن الناظر يملك إعارة الوقف إذا لم يقيد الواقف حق الموقوف عليه بالانتفاع دون المنفعة، أو نحو ذلك.

وبهذا قال المالكية (¬١)، وأكثر الشافعية (¬٢).

وبه قال الحنابلة، قال ابن مفلح عند قول ابن قدامة: (ويملك الموقوف عليه الوقف، ويملك صوفه ولبنه وثمرته ونفعه) (¬٣): "ويستوفيه بنفسه وبالإجارة والإعارة ونحوها إلا أن يعين في الوقف غير ذلك" (¬٤).

القول الثاني: أن الناظر يملك إعارة الوقف مطلقاً.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 3، ص 185 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1207)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.