Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 3, halaman 186

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الرابع: التصرف في الوقف
  3. الفصل الثالث: التصرف الممنوع
  4. المبحث الثاني: إعارة الوقف
  5. المطلب الثالث: إعارة الناظر إذا كان هو الموقوف عليه للوقف

وبهذا قال بعض الحنفية (¬١).

القول الثالث: أن الناظر لا يملك إعارة الوقف مطلقاً.

وبهذا قال بعض الحنفية (¬٢)، وبعض الشافعية (¬٣).

الأدلة:

دليل القول الأول:

يمكن الاستدلال لأصحاب هذا القول بما يلي:

أن الناظر إذا كان هو الموقوف عليه أو من الموقوف عليهم فهو مالك لمنفعة الوقف أو لمنفعة جزء منه، فله أن يستوفيها بنفسه أو بنائبه عن طريق الإعارة.

دليل القول الثاني:

استدل أصحاب هذا القول بما يلي:

القياس على ضيافة الضيف؛ وذلك أن العارية لا توجبه حقاً للمستعير، بل تجعله بمنزلة الضيف (¬٤).

ونوقش من وجهين:

الوجه الأول: أنه قياس مع الفارق؛ لأن الضيافة مدتها يسيرة فجرت العادة بالمسامحة فيها لذلك، بخلاف العارية فإن مدتها قد تطول.

الوجه الثاني: أن العارية قد توجب أحياناً حقاً للمستعير، كما إذا أذن المعير للمستعير أن يشغل العارية بشيء يتضرر المستعير برجوعه فيه مثل أن يعيره سفينة لحمل متاع عليها، فلا يحق له الرجوع مادامت في لجة البحر.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 3، ص 186 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1208)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.