Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 3, halaman 194

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الرابع: التصرف في الوقف
  3. الفصل الثالث: التصرف الممنوع
  4. المبحث الرابع: استخدام الناظر للوقف في غير ما وضع له

ومقتضى هذه الأدلة الانتفاع بالوقف فيما وقف له.

٢ - أن تعيين الواقف استعمالات الوقف صرف له عن الاستعمالات الأخرى (¬١).

٣ - أن استخدام الوقف في غير ما وقف له مخالفة لشرط الواقف، ولو لم يجب اتباع شرطه وتعيينه لم يكن له فائدة (¬٢).

وقد استثنى بعض الفقهاء بعض الاستعمالات، فأجازوا استخدام الوقف في غير ما وضع له في مسائل يمكن جمعها في الضوابط التالية:

الضابط الأول: أن يكون الاستعمال في معنى ما حبس له.

ومن ذلك: ما ألحقه بعض الفقهاء بما وضع الوقف له من كل ما كان في معناه أو قريباً منه، وذلك كالدرس في المسجد، والتعليم بسهام الغزو، والشرب من ماء وقف على الوضوء (¬٣)، وإخراج بسط المسجد لمنتظر جنازة، ونحو ذلك.

الضابط الثاني: أن يكون الانتفاع بالوقف في غير ما حبس له عند الضرورة.

ومن ذلك: ما أجازه بعض الحنفية من استعمال الوقف في غير ما وضع له عند الضرورة، كإدخال الحبوب، وأثاث البيت في المسجد للخوف عند الفتنة العامة (¬٤).

الضابط الثالث: أن يكون الوقف لله ﷿ وكان يسيراً.

ومن ذلك: تجويز المالكية نقل الوقف من وجه منفعة إلى وجه منفعة

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 3، ص 194 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1216)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.