Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 3, halaman 195

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الرابع: التصرف في الوقف
  3. الفصل الثالث: التصرف الممنوع
  4. المبحث الرابع: استخدام الناظر للوقف في غير ما وضع له

أخرى إذا كان لله ﷾؛ لأنه لا يتعلق به حق لغيره، فلا بأس بصرفها بعضها إلى بعض (¬١).

ومثل ذلك: استعمال مكبرات الصوت التي للصلاة في التعليم، ونحو ذلك.

الضابط الرابع: أن يكون الانتفاع يسيراً دل عليه العرف.

ومن ذلك: تجويز بعض الفقهاء استعمال الوقف في غير ما وضع له إذا كان شيئاً يسيراً كالنوم والاستراحة في المدارس والربط الموقوفة ونحوها، وإنزال الضيف فيها (¬٢).

الضابط الخامس: إذا كان في جهة أصلح وأنفع، كما في تغيير شرط الواقف (¬٣).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 3، ص 195 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1217)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.