أخرى إذا كان لله ﷾؛ لأنه لا يتعلق به حق لغيره، فلا بأس بصرفها بعضها إلى بعض (¬١).
ومثل ذلك: استعمال مكبرات الصوت التي للصلاة في التعليم، ونحو ذلك.
الضابط الرابع: أن يكون الانتفاع يسيراً دل عليه العرف.
ومن ذلك: تجويز بعض الفقهاء استعمال الوقف في غير ما وضع له إذا كان شيئاً يسيراً كالنوم والاستراحة في المدارس والربط الموقوفة ونحوها، وإنزال الضيف فيها (¬٢).
الضابط الخامس: إذا كان في جهة أصلح وأنفع، كما في تغيير شرط الواقف (¬٣).