Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 3, halaman 218

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الرابع: التصرف في الوقف
  3. الفصل الثالث: التصرف الممنوع
  4. المبحث السادس: وطء الأمة الموقوفة
  5. المطلب الثاني: وجوب الحد في وطء الأمة الموقوفة
  6. المسألة الثانية: حكم لزوم الحد إذا كان واطئ الموقوفة هو الواقف

ولذلك قال النووي في بيان أحوال الواطئ: " أن يطأها أجنبي، فإن لم يكن هناك شبهة لزمه الحد " (¬١).

وقال ابن قدامة: " وإن وطئها مكرهة أو طاوعته فعليه الحد إذا انتفت الشبهة، والمهر لأهل الوقف؛ لأنه وطئ جارية غيره " (¬٢).

المسألة الثانية: حكم لزوم الحد إذا كان واطئ الموقوفة هو الواقف:

اختلف العلماء -رحمهم الله تعالى- في لزوم الحد على الواقف إذا وطئ الأمة التي وقفها على قولين هما:

القول الأول: أنه لا حد على الواقف إذا وطئ الأمة الموقوفة.

قال به بعض المالكية (¬٣)، والشافعية (¬٤)، وهو الظاهر عند الحنابلة (¬٥).

وقال خليل من المالكية: " الزنى: وطء مسلم مكلف فرج آدمي لا ملك له فيه باتفاق عمداً " (¬٦).

فقوله: "لا ملك له فيه باتفاق": مخرج لوطء الواقف الأمة الموقوفة؛ لأنه وقع الخلاف في ملكية الواقف لها.

القول الثاني: أنه يجب الحد على الواقف إذا وطئ الأمة الموقوفة.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 3، ص 218 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1240)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.