Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 3, halaman 219

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الرابع: التصرف في الوقف
  3. الفصل الثالث: التصرف الممنوع
  4. المبحث السادس: وطء الأمة الموقوفة
  5. المطلب الثاني: وجوب الحد في وطء الأمة الموقوفة
  6. المسألة الثانية: حكم لزوم الحد إذا كان واطئ الموقوفة هو الواقف

وهذا هو قول الحنفية (¬١)، والشافعية (¬٢)، وقال به بعض الحنابلة (¬٣).

وبه قال ابن حزم: " فصح أنه ليس الوطء إلا مباحاً لا يلام فاعله، أو عهراً في غير فراش " (¬٤).

الأدلة:

دليل القول الأول:

استدل أصحاب هذا القول بعموم الأدلة الدالة على درء الحدود بالشبهات؛ وذلك لوجود شبهة الخلاف في بقاء ملك الواقف على تلك الأمة (¬٥).

(٢٧٥) روى الترمذي من طريق يزيد بن زياد الدمشقي، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: «ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة» (¬٦).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 3، ص 219 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1241)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.