Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 3, halaman 221

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الرابع: التصرف في الوقف
  3. الفصل الثالث: التصرف الممنوع
  4. المبحث السادس: وطء الأمة الموقوفة
  5. المطلب الثاني: وجوب الحد في وطء الأمة الموقوفة
  6. المسألة الثانية: حكم لزوم الحد إذا كان واطئ الموقوفة هو الواقف

(٢٧٦) وما رواه البيهقي من طريق الحسن بن صالح، عن أبيه قال: بلغني، أو بلغنا أن عمر ﵁ قال: "إذا حضرتمونا فاسألوا في العهد جهدكم، فإني إن أخطئ في العفو أحب إلي من أن أخطئ في العقوبة " (¬١).

قال البيهقي: "منقطع وموقوف".

(٢٧٧) وما رواه ابن أبي شيبة قال: حدثنا هشيم، عن منصور، عن الحارث، عن إبراهيم قال: قال عمر بن الخطاب ﵁: "لئن أعطل الحدود بالشبهات أحب إلي من أن أقيمها بالشبهات" (¬٢) (منقطع).

(٢٧٨) وما رواه ابن أبي شيبة من طريق إسحاق بن أبي فروة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه أن معاذاً وعبد الله بن مسعود وعقبة بن عامر ﵃ قالوا: " إذا اشتبه عليك الحد فادرأه " (¬٣) (ضعيف جداً).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 3، ص 221 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1242)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.