Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 3, halaman 222

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الرابع: التصرف في الوقف
  3. الفصل الثالث: التصرف الممنوع
  4. المبحث السادس: وطء الأمة الموقوفة
  5. المطلب الثاني: وجوب الحد في وطء الأمة الموقوفة
  6. المسألة الثانية: حكم لزوم الحد إذا كان واطئ الموقوفة هو الواقف

(٢٧٩) ما رواه ابن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن عاصم، عن أبي وائل، عن عبد الله ﵁: "ادرؤوا القتل والجلد عن المسلمين ما استطعتم" (¬١) (إسناده صحيح).

فهذه آثار أصحاب رسول الله ﷺ توضح تشوف الشرع إلى درء الحد ما أمكن، فكيف لا ندرأ الحد عن الواقف، وقد قال جمع من العلماء بأنه مالك للعين الموقوفة؟.

دليل القول الثاني: (أنه يحد على الواطئ الواقف)

عموم الأدلة الدالة على وجوب حد الزاني، كقوله تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ (¬٢)، وحديث عبادة بن الصامت ﵁، وفيه قوله ﷺ: "البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والثيب بالثيب الجلد والرجم" (¬٣).

ولم يعتبروا شبهة الخلاف في ملكه لها، حيث إنهم لم ينظروا للقول بملكه لضعفه (¬٤).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 3، ص 222 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1243)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.