Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 3, halaman 224

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الرابع: التصرف في الوقف
  3. الفصل الثالث: التصرف الممنوع
  4. المبحث السادس: وطء الأمة الموقوفة
  5. المطلب الثاني: وجوب الحد في وطء الأمة الموقوفة
  6. المسألة الثالثة: لزوم الحد إذا كان الواطئ هو الموقوف عليه

ولهذا فإن كثيراً ممن قال بحد الواقف لم يقولوا بحد الموقوف عليه، فالقولان هما:

القول الأول: أنه لا حد على الموقوف عليه بوطئه الأمة الموقوفة.

وهو قول للحنفية، وقول للشافعية، ومذهب الحنابلة (¬١).

جاء في الشرح الكبير: " (وليس له وطء الجارية، فإن فعل فلا حد عليه ولا مهر) لا يجوز للموقوف عليه وطء الأمة الموقوفة؛ لأنا لا نأمن حبلها فتنقص أو تتلف أو تخرج من الوقف بكونها أم ولد، ولأن ملكه ناقص، فإن وطئ فلا حد عليه للشبهة ولا مهر عليه؛ لأنه لو وجب له ولا يجب للإنسان شيء على نفسه " (¬٢).

القول الثاني: أنه يجب عليه الحد.

وهو قول للحنفية، وقول للشافعية (¬٣).

الأدلة:

دليل القول الأول: (لا حد عليه)

ما تقدم من الأدلة على درء الحد بالشبهة.

إذ الموقوف عليه مالك للمنفعة، وهذه شبهة تدرأ الحد.

دليل القول الثاني: (وجوب الحد)

ما تقدم من الأدلة على إقامته حد الزنى على من ثبت عليه.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 3، ص 224 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1245)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.