Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 3, halaman 225

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الرابع: التصرف في الوقف
  3. الفصل الثالث: التصرف الممنوع
  4. المبحث السادس: وطء الأمة الموقوفة
  5. المطلب الثالث: وجوب المهر بوطء الأمة الموقوفة

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- إن علم الواطئ تحريم الوطء وجب الحد؛ لانتفاء الشبهة، وإلا لم يجب لوجود الشبهة، وبهذا تجتمع الأدلة.

المطلب الثالث: وجوب المهر بوطء الأمة الموقوفة

اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في وجوب المهر بوطء الأمة الموقوفة على أقوال:

القول الأول: عدم وجوب المهر بوطء الأمة الموقوفة.

وهو رواية عن الإمام أحمد (¬١)، واختاره شيخ الإسلام (¬٢).

إذ شيخ الإسلام لا يرى وجوب المهر للموطوءة زنى كرهاً، والمطاوعة من باب أولى.

القول الثاني: وجوب المهر بوطء الأمة الموقوفة.

وهو مذهب الحنابلة (¬٣).

جاء في الإنصاف: " لو وطئ الجارية الموقوفة، فلا حد عليه ولا مهر على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب.

قال الحارثي: ويتجه أن ينبني على الملك إن جعلناه له فلا حد، وإلا

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 3، ص 225 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1246)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.