الترجيح:
الراجح -والله أعلم- إن علم الواطئ تحريم الوطء وجب الحد؛ لانتفاء الشبهة، وإلا لم يجب لوجود الشبهة، وبهذا تجتمع الأدلة.
المطلب الثالث: وجوب المهر بوطء الأمة الموقوفة
اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في وجوب المهر بوطء الأمة الموقوفة على أقوال:
القول الأول: عدم وجوب المهر بوطء الأمة الموقوفة.
وهو رواية عن الإمام أحمد (¬١)، واختاره شيخ الإسلام (¬٢).
إذ شيخ الإسلام لا يرى وجوب المهر للموطوءة زنى كرهاً، والمطاوعة من باب أولى.
القول الثاني: وجوب المهر بوطء الأمة الموقوفة.
وهو مذهب الحنابلة (¬٣).
جاء في الإنصاف: " لو وطئ الجارية الموقوفة، فلا حد عليه ولا مهر على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب.
قال الحارثي: ويتجه أن ينبني على الملك إن جعلناه له فلا حد، وإلا