Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 3, halaman 226

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الرابع: التصرف في الوقف
  3. الفصل الثالث: التصرف الممنوع
  4. المبحث السادس: وطء الأمة الموقوفة
  5. المطلب الثالث: وجوب المهر بوطء الأمة الموقوفة

فعليه الحد، قال: وفي المغنى وجه بوجوب الحد في وطء الموصى له بالمنفعة، قال: لأنه لا يملك إلا المنفعة فلزمه كالمستأجر ".

القول الثالث: إن كانت مطاوعة وجب المهر، وإلا لم يجب.

وهو مذهب الشافعية (¬١).

جاء في مغني المحتاج: " (وله) أي الموقوف عليه (مهر) وطء (الجارية إذا وطئت بشبهة) أو زنى بها مكرهة أو غير مميزة (أو نكاح إن صححناه) أي نكاحها (وهو الأصح) إذا زوجها الحاكم من غير الواقف والموقوف عليه، وأذن له الموقوف عليه؛ لأنه من جملة الفوائد كالثمرة، ويحرم على الواقف والموقوف عليه وطء الأمة الموقوفة .... وإذا وطئها الموقوف عليه لا يلزمه المهر ولا قيمة ولدها الحادث بتلفه أو بانعقاده حرا؛ لأن المهر ولد الموقوفة الحادث له ويلزمه الحد حيث لا شبهة كالواقف ولا أثر لملكه المنفعة، وهذا هو المعتمد كما جرى عليه ابن المقري في روضه.

تنبيه: قول المصنف إن صححناه لا مفهوم له؛ لأنه إذا لم يصح كان وطء شبهة وقد قال إن المهر له في ذلك، أما إذا زنى بها مطاوعة وهي مميزة فلا مهر لها " (¬٢).

القول الرابع: إن كان الواطئ الموقوف عليه لم يجب عليه المهر، وإلا وجب.

وهو قول الحنفية (¬٣).

الأدلة:

دليل القول الأول: (عدم وجوب المهر)

استدل لهذا الرأي بما يلي:

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 3، ص 226 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1247)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.