Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 3, halaman 232

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الرابع: التصرف في الوقف
  3. الفصل الثالث: التصرف الممنوع
  4. المبحث السابع: الجناية على الوقف، وجنايته
  5. المطلب الأول: الجناية على الوقف الموجبة للمال، ومصرفها

فعلى كل حال متى ما جني على الوقف جناية موجبة للمال وجبت؛ لأن ماليته لم تبطل ولو بطلت ماليته لم يبطل أرش الجناية عليه (¬١).

فرع:

مصرف أرش الجناية على الوقف.

إذا وجب الأرش في الجناية على نفس العبد الموقوف أو طرف من أطرافه، ففي مصرف ذلك الأرش خلاف بين العلماء على النحو الآتي:

القول الأول: أن أرش الجناية يصرف وقفاً في عبد أو بعض عبد.

فيشترى بأرش الجناية عبد كامل يكون وقفاً مكان المجني عليه إن أمكن، وإلا اشتري به شقص من عبد.

وهو قول جمهور أهل العلم: الحنفية، والشافعية، والحنابلة (¬٢).

القول الثاني: أن أرش الجناية تصرف للموقوف عليه.

وقال به بعض الشافعية (¬٣).

وعلى هذا القول فلو كان القاتل هو الموقوف عليه فلا قيمة عليه (¬٤).

القول الثالث: أن الأرش إنما يصرف للموقوف عليه إذا كان عن جناية فيما دون النفس كالجرح، والجناية على الطرف.

وهذا قول لبعض الشافعية (¬٥)، وقال به بعض الحنابلة (¬٦).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 3، ص 232 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1252)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.