Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 3, halaman 233

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الرابع: التصرف في الوقف
  3. الفصل الثالث: التصرف الممنوع
  4. المبحث السابع: الجناية على الوقف، وجنايته
  5. المطلب الأول: الجناية على الوقف الموجبة للمال، ومصرفها

القول الرابع: أن أرش الجناية يصرف ملكا للواقف سواء كانت الجناية على نفس أو طرف.

وهو قول لبعض الشافعية بناء على أن الوقف ملك لواقفه (¬١).

وعلى هذا القول فلو كان القاتل هو الواقف فلا قيمة عليه (¬٢).

الأدلة:

أدلة القول الأول:

استدل أصحاب هذا القول بعدة أدلة منها:

١ - مراعاة غرض الواقف من استمرار الثواب (¬٣)؛ لما رواه أبو هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: " إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له " (¬٤).

٢ - القياس على الجناية على المدبر، حيث يشترى بقيمته عبد يصير مدبراً، فكذا الوقف (¬٥).

٣ - تعلق حق البطن الثاني وما بعده في الوقف، فلا يختص به الموقوف عليه، فلم يختص ببدله كالعبد المشترك والمرهون (¬٦).

دليل القول الثاني: (أرش الجناية تصرف للموقوف عليه)

أن الوقف ملك للموقوف عليه فيملك بدله؛ لأن من ملك المبدل ملك البدل (¬٧).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 3، ص 233 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1253)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.