Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 3, halaman 235

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الرابع: التصرف في الوقف
  3. الفصل الثالث: التصرف الممنوع
  4. المبحث السابع: الجناية على الوقف، وجنايته
  5. المطلب الثاني: القصاص في الجناية على نفس الموقوف

دليل القول الرابع: (أن أرش الجناية ملك للواقف)

أن الواقف هو الذي كان مورد الوقف، فترجع قيمته إليه عند نهاية الوقف (¬١).

ونوقش: بأن هذا غير سديد؛ وذلك أن من أتلف عبداً مرهونا لزم جعل القيمة رهنا مكان العبد ولم نقل انتهى الرهن، فلأن يكون الوقف كذلك هاهنا من باب أولى، فإن تعلق حق الوقف لا ينقص عن تعلق حق المرتهن (¬٢).

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- القول الأول القائل بوجوب صرف أرشه في مثله، وهو الموافق للنصوص؛ لأن في ذلك إدامة للوقف اللازم لاستمرار الثواب حتى تتحقق فيه صفة الصدقة الجارية التي فسرها الفقهاء بالوقف كما بيناه سابقاً (¬٣).

المطلب الثاني: القصاص في الجناية على نفس الموقوف

إذا كان الموقوف عبدا أو أمة وجني عليه عمداً، فاختلف العلماء ﵏ في حكم القصاص من الجاني على العبد على قولين:

القول الأول: أنه يجب القصاص على قاتل العبد الموقوف المكافئ.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 3، ص 235 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1255)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.