Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 3, halaman 238

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الرابع: التصرف في الوقف
  3. الفصل الثالث: التصرف الممنوع
  4. المبحث السابع: الجناية على الوقف، وجنايته
  5. المطلب الثالث: القصاص في الجناية على طرف الموقوف

الوجه الثاني: أنه لو جاز ذلك لجاز أن يقال إن في قتل النفس بالنفس إهداراً للطاقات البشرية، والطاقة البشرية يجب أن تكون محفوظة.

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- أن القول الأول؛ للنصوص الصحيحة الصريحة، ولأن تعطيل القصاص يؤدي إلى ضياع حق المجني عليه، والجرأة على القتل إذا علم أنه لن يقتص منه.

المطلب الثالث: القصاص في الجناية على طرف الموقوف

اختلف العلماء في مسألة القصاص في الجناية على طرف الموقوف على قولين:

القول الأول: أنه يجب القصاص على الجاني على طرف الموقوف وجارحه.

وهو قول الحنابلة (¬١)، وهو مقتضى إطلاق المالكية (¬٢)، والشافعية (¬٣).

القول الثاني: أنه لا قصاص في الجناية على طرف الموقوف، وإنما تجب قيمته.

وهذا هو قول الحنفية، حيث إن حكم عبيد الوقف عندهم في الجنايات

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 3، ص 238 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1258)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.