Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 3, halaman 242

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الرابع: التصرف في الوقف
  3. الفصل الثالث: التصرف الممنوع
  4. المبحث السابع: الجناية على الوقف، وجنايته
  5. المطلب الرابع: سقوط أرش جناية الوقف أو بعضه

الموافق لحكمة القصاص، وهي إدراك الثأر ونيل التشفي وقطع ما يمكن أن يجره التعدي على عبد الوقف من التجري على الدماء بالجناية والاستيفاء.

دليل القول الثاني: (أن حق القصاص للحاكم)

بناء على خروج الوقف إلى ملك الله تعالى.

ونوقش هذا الاستدلال: بأن خروج الوقف إلى ملك الله ﷿ معناه عدم نقل الملكية فيه، وعدم رجوعه إلى الواقف ونحو ذلك، ولا يلزم من ذلك ألا يكون للوقف حق الاستيفاء.

دليل القول الثالث: (أنه ينبني على ملكية الوقف)

أن المالك هو المستحق للقصاص كالسيد مع عبده الطلق.

ونوقش هذا الاستدلال: بأن الملك في الوقف انتقل على الصحيح إلى الله ﷿ (¬١)، وتقدم مناقشة دليل القول بأن حق القصاص للحاكم بناء على ملكية الوقف لله ﷿.

الراجح -والله أعلم- هو ما ذهب إليه أهل القول الأول؛ لقوة دليله، ولتوافقه مع حكمة القصاص.

المطلب الرابع: سقوط أرش جناية الوقف أو بعضه

ذكر كثير من الفقهاء حالات لسقوط أرش جناية الوقف أو بعضه، منها:

١ - سقوط ما زاد عن قدر قيمة الوقف:

نص الشافعية، والحنابلة: على أن أرش جناية الوقف إذا زادت عن قدر

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 3، ص 242 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1262)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.