Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 3, halaman 249

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الرابع: التصرف في الوقف
  3. الفصل الثالث: التصرف الممنوع
  4. المبحث السابع: الجناية على الوقف، وجنايته
  5. المطلب الخامس: سرقة الوقف
  6. المسألة الثالثة: سرقة وقف المسجد الذي قصد به انتفاع الناس

يدل على ذلك أن سرقة غلة الموقوف على معين يجب فيها القطع بلا خلاف، حيث ذهب الجميع إلى وجوب القطع بتلك السرقة (¬١).

فإذا كانت سرقة غلة الوقف على معين موجبة للقطع فلأن توجبه سرقة ذات الموقوف على معين أولى، فإن فيه حفظاً لأموال المسلمين وحقوق الموقوف عليهم، وردعاً لأمثال هؤلاء من الاجتراء على أوقاف المسلمين.

المسألة الثالثة: سرقة وقف المسجد الذي قصد به انتفاع الناس:

إذا سرق سارق وقف المسجد الذي يقصد به انتفاع الناس، وذلك نحو حصر المسجد، ومكيفاته وبرادته، وقناديل تسرج فيه، ومصحف موقوف للقراءة في المسجد، ففي وجوب القطع بتلك السرقة خلاف بين العلماء على النحو الآتي:

القول الأول: أنه يجب القطع بسرقة كل ما وقف على المساجد، ومنها ما وقف لانتفاع الناس.

وهذا هو قول بعض الحنفية (¬٢)، والمالكية (¬٣)، وهو وجه عند الشافعية (¬٤)، ووجه عند الحنابلة (¬٥).

القول الثاني: أنه لا قطع بسرقة ما وقف على المسجد لانتفاع الناس.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 3، ص 249 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1269)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.