Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 3, halaman 250

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الرابع: التصرف في الوقف
  3. الفصل الثالث: التصرف الممنوع
  4. المبحث السابع: الجناية على الوقف، وجنايته
  5. المطلب الخامس: سرقة الوقف
  6. المسألة الثالثة: سرقة وقف المسجد الذي قصد به انتفاع الناس

وهذا هو المشهور عند الحنفية (¬١)، والشافعية (¬٢)، والحنابلة (¬٣).

لكن الشافعية جعلوا هذا الحكم خاصاً في المساجد العامة دون المساجد الخاصة بطائفة من الناس (¬٤).

الأدلة:

أدلة القول الأول: (القطع)

١ - عموم أدلة القطع بالسرقة، كقوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ (¬٥).

ولحديث عائشة ﵂ أن النبي ﷺ قال: "تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا" (¬٦).

٢ - قال ابن عابدين: "الظاهر أن وجهه كون الوقف يبقى على ملك الواقف حكماً" (¬٧).

ونوقش هذان الاستدلالان: بأن هذه السرقة وإن كانت من حرز إلا أنه تخلف شرط من شروط وجوب القطع بها، وهو انتفاء الشبهة، فالشبهة هنا موجودة؛ وذلك أن العين موقوفة لانتفاع المسلمين، فللسارق فيها حق كغيره، فامتنع القطع لتلك الشبهة؛ لحرص الشارع على درء الحد ما أمكن إلى ذلك سبيلاً كما سبق بيانه.

أما ما ذكره ابن عابدين فإنه حتى على القول بأن الوقف ملك لواقفه فإنه

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 3، ص 250 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1270)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.