Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 3, halaman 251

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الرابع: التصرف في الوقف
  3. الفصل الثالث: التصرف الممنوع
  4. المبحث السابع: الجناية على الوقف، وجنايته
  5. المطلب الخامس: سرقة الوقف
  6. المسألة الرابعة: سرقة وقف المسجد الذي قصد به حفظه وعمارته

ضعيف، ألا ترى أن للسارق فيه حقاً كما للواقف، وهذا الحق أورث شبهة يجب درء القطع بها.

أدلة القول الثاني: (عدم القطع)

١ - عموم الأدلة الدالة على درء الحدود بالشبهات (¬١).

وذلك لكون تلك الأشياء مما ينتفع بها السارق، فيكون له فيها شبهة فلا يقطع بها، كما لا يقطع بالسرقة من بيت المال (¬٢).

٢ - أنه مال لا مالك له (¬٣).

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- هو القول الأول القائل بالقطع؛ لقوة دليله في مقابل مناقشة دليل المخالف.

المسألة الرابعة: سرقة وقف المسجد الذي قصد به حفظه وعمارته:

إذا سرق سارق وقف المسجد الذي يقصد به حفظ المسجد وعمارته لا انتفاع الناس، وذلك نحو باب المسجد وجذعه وسواريه وسقوفه، ففي وجوب القطع بتلك السرقة خلاف بين العلماء على النحو الآتي:

القول الأول: أنه يجب القطع في سرقة ما وقف على المسجد بقصد تحصينه وحفظه، وعمارته.

وهذا هو قول جمهور العلماء: المالكية (¬٤)، والشافعية (¬٥)، والحنابلة (¬٦).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 3، ص 251 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1271)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.