Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 3, halaman 257

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الرابع: التصرف في الوقف
  3. الفصل الثالث: التصرف الممنوع
  4. المبحث السابع: الجناية على الوقف، وجنايته
  5. المطلب السابع: الجهة التي يجب فيها أرش الجناية

القول الثالث: يجب على المتولي أن يختار ما هو الأصلح من دفع العبد الموقوف للمجنى عليه أو فدائه.

وبه قال بعض الحنفية (¬١).

القول الرابع: أن أرش جناية عبد الوقف يكون في بيت المال.

وهذا القول قال به بعض الشافعية (¬٢)، وبعض الحنابلة (¬٣).

القول الخامس: أن أرش جناية عبد الوقف يكون على الواقف.

وقال بهذا القول جمع من الشافعية (¬٤)، وقال به بعض الحنابلة (¬٥).

الأدلة:

دليل القول الأول:

القياس على جناية الحر، فإنها تجب في ماله وكذلك الموقوف تجب في كسبه (¬٦)؛ لأنه لا يمكن تعلقها برقبته لامتناع بيعه، ولا يمكن تعلقها بالموقوف عليه؛ لأن الراجح أنه لا يملكه (¬٧).

دليل القول الثاني:

قياس الموقوف عليه على سيد أم الولد بجامع أن كلاً منهما مالك لعين تعلق أرش جنايتها برقبتها، فكان على مالكها وهو هنا الموقوف عليه (¬٨).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 3، ص 257 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1277)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.