Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 3, halaman 264

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الرابع: التصرف في الوقف
  3. الفصل الثالث: التصرف الممنوع
  4. المبحث الثامن: قسمة عين الوقف بين الموقوف عليهم

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- عدم الإجبار؛ لإمكان القسمة بطريق آخر.

فرع: إذا وقع الاتفاق على المهايأة:

فاختلف العلماء في لزومها على قولين:

القول الأول: أنها لازمة.

وهو قول المالكية، ووجه عند الشافعية، ووجه الحنابلة (¬١).

ودليلهم: أدلة الوفاء بالعقود والشروط (¬٢).

وعند جمهور أهل العلم: لا يجب الوفاء (¬٣)؛ لإمكان القسمة بطريق آخر.

ونوقش: بأنه إذا وقع العقد وجب الوفاء به.

والأقرب: قول المالكية؛ لقوة دليله.

لكن ليس لهم استدامة هذه القسمة، بل يجب عليهم نقضها؛ إذ لو استديمت لصارت قسمة حقيقية - وإن شاؤوا تناقلوا المنافع ليأخذ زيد ما بيد بكر ويأخذ بكر ما بيد عمرو وهكذا .... وهذه المهايأة ليست بلازمة، فلهم إبطالها متى شاؤوا؛ لأنها ليست بقسمة؛ إذ القسمة اختصاص كل واحد ببعض العين على الدوام.

الحال الثالثة: أن ينتفعوا به عن طريق قسمة لازمة، ويختص كل واحد منهم بجزء يقوم عليه وينتفع به.

وقد اختلف في جواز القسمة على قولين:

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 3، ص 264 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1284)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.