Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 3, halaman 265

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الرابع: التصرف في الوقف
  3. الفصل الثالث: التصرف الممنوع
  4. المبحث الثامن: قسمة عين الوقف بين الموقوف عليهم

القول الأول: أن هذه القسمة لا تجوز.

وبه قال الحنفية، والمالكية، وهو المذهب عند الشافعية (¬١)، وهو قول الحنابلة، وجزم به شيخ الإسلام ابن تيمية (¬٢).

جاء في حاشية ابن عابدين: " قال في الفتاوى ابن الشلبي: القسمة بطريقة التهايؤ وهو التناوب في العين الموقوفة فذلك سائغ .... ومقتضاه: أنه ليس لهم استدامة هذه القسمة، بل يجب عليهم نقضها واستبدال الأماكن بعضها ببعض؛ إذ لو استديمت صارت القسمة الممنوعة بالإجماع " (¬٣).

جاء في فتح العلي المالك: " ما قولهم في قسمة العقار المحبس .......

فأجبت بما نصه: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله تسوغ قسمته قسمة اغتلال وانتفاع .... وأما قسمته بتاً بحيث من نابه شيء يتصرف تصرف المالك … فلا يجوز اتفاقا " (¬٤).

وجاء في شرح الروض: "ولأهل الوقف المهايأة في الموقوف لا قسمته … " (¬٥).

وجاء في مجموع فتاوى شيخ الإسلام: " إذا كان الوقف على جهة واحدة فإن عينه لا تقسم قسمة لازمة لا في مذهب أحمد ولا غيره، وإنما في المختصرات لما أرادوا بيان فروع قولنا: القسمة إفراز أو بيع، فإذا قلنا هي بيع لم يجز؛ لأن الوقف لا يباع، وإذا قلنا هي إفراز جاز قسمته في الجملة

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 3، ص 265 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1285)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.