Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 3, halaman 266

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الرابع: التصرف في الوقف
  3. الفصل الثالث: التصرف الممنوع
  4. المبحث الثامن: قسمة عين الوقف بين الموقوف عليهم

ولم يذكروا شروط القسمة … وصرح الأصحاب بأن الوقف إنما تجوز قسمته إذا كان على جهتين، فأما الوقف على جهة واحدة فلا تقسم عينه اتفاقاً ".

القول الثاني: أن هذه القسمة جائزة.

وبه قال أبو الحسين ابن القطان (¬١)، وهو وجه للحنابلة (¬٢)، جزم به صاحب المحرر (¬٣) وصاحب المنتهى (¬٤)، واستظهره صاحب الفروع (¬٥).

وقال النووي: " لا يجوز قسمة العقار الموقوف بين أرباب الوقف.

وقال ابن القطان: إن قلنا القسمة إفراز جاز فإذا انقرض البطن الأول، انقضت القسمة، ويجوز المهايأة، قاله ابن كج " (¬٦).

وقال السبكي: "بستان أو دار وقف على جماعة ليس لهم أن يقتسموه، وعن أبي الحسن: إذا جعلنا القسمة إفرازا جاز، فإذا انقرض البطن الأول انتقضت ".

وقال ابن النجار: " ويصح قسم موقوف -ولو على جهة- بلا رد ".

وقال الرحيباني: " ويصح قسم موقوف -ولو كان موقوفا على جهة واحدة، قال في الفروع: وظاهر كلامهم، أي الأصحاب: لا فرق بين أن يكون الوقف على جهة أو جهتين. قال: هو أظهر، وفي المبهج لزومها إذا اقتسموا بأنفسهم " (¬٧).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 3، ص 266 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1286)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.