Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 3, halaman 268

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الرابع: التصرف في الوقف
  3. الفصل الثالث: التصرف الممنوع
  4. المبحث الثامن: قسمة عين الوقف بين الموقوف عليهم

الطريق هو تعيين ناظر صالح على الوقف، فإذا احتاجت العين إلي العمارة قدمها على المستحقين كما سبق بيانه.

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- هو قول عامة أهل العلم القائل بعدم جواز قسمة عين الوقف؛ لأن قسمة الوقف تؤدي إلى ضياعه مع مرور الزمن واشتهاره بمن هو تحت يده، وبالتالي دعوى ملكيته، ولذلك قال المناوى: " قال في الأنوار: لو طال مقام رجل في بقعة وخيف من مقامه اشتهارها به، واندراس الوقف فللإمام نقله منها ".

ويتذرع بعض الناس بأن في قسمة الأوقاف قضاء على ما يمكن أن يحدث من الشحناء بين أرباب الوقف، وهذه مغالطة، فلو طبقت الأحكام الشرعية على أوقاف الناس، وعين لكل وقف ناظر ما حصل من ذلك شيء؛ إذ يكون الناظر هو المسؤول عن عين الوقف والمحافظة عليها ومتابعة المنتفعين بها إذا كانت معدة للاستغلال، أما الموقوف عليهم فإنما حقهم في الغلة أو المنفعة على أن لهم الحق في المطالبة بتغيير الناظر عند خيانته أو تقصيره.

بل المشاحنات إنما تحدث بسبب مخالفة الشرع، كما في قسمة الوقف (¬١).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 3، ص 268 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1288)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.