Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 3, halaman 270

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الرابع: التصرف في الوقف
  3. الفصل الثالث: التصرف الممنوع
  4. المبحث التاسع: غرس الأشجار في المسجد، والأكل من ثمره
  5. المطلب الأول: حكمه

وحجته (¬١):

١ - أنها غرست بغير حق.

٢ - أن المساجد لم تبن إلا للعبادة، وغرس الأشجار فيها تعطيل لمنافعها الأصلية.

٣ - أن الشجرة تؤذي المسجد، وتمنع المصلين من الصلاة في موضعها.

٤ - أن ثمر وورق الأشجار يتساقط في المسجد، فيتسخ المسجد.

٥ - تسقط عليها العصافير والطير فتبول (¬٢) في المسجد.

٦ - أن الصبيان ربما اجتمعوا في المسجد من أجلها، ورموها بالحجارة ليسقط ثمرها.

القول الثاني: يكره غرس الشجر في المسجد.

وبه قال الحنفية (¬٣)، والشافعية (¬٤).

جاء في الفتاوى الهندية: "ويكره غرس الشجر في المسجد .... إلا أن يكون فيه منفعة للمسجد بأن كانت الأرض نزة لا تستقر أساطينها (¬٥) فيغرس فيه الشجر ليقل النز" (¬٦).

وجاء في المجموع: "يكره غرس الشجر في المسجد، ويكره حفر البئر فيه .... وللإمام قلع ما غرس فيه" (¬٧).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 3، ص 270 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1290)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.