وحجته (¬١):
١ - أنها غرست بغير حق.
٢ - أن المساجد لم تبن إلا للعبادة، وغرس الأشجار فيها تعطيل لمنافعها الأصلية.
٣ - أن الشجرة تؤذي المسجد، وتمنع المصلين من الصلاة في موضعها.
٤ - أن ثمر وورق الأشجار يتساقط في المسجد، فيتسخ المسجد.
٥ - تسقط عليها العصافير والطير فتبول (¬٢) في المسجد.
٦ - أن الصبيان ربما اجتمعوا في المسجد من أجلها، ورموها بالحجارة ليسقط ثمرها.
القول الثاني: يكره غرس الشجر في المسجد.
وبه قال الحنفية (¬٣)، والشافعية (¬٤).
جاء في الفتاوى الهندية: "ويكره غرس الشجر في المسجد .... إلا أن يكون فيه منفعة للمسجد بأن كانت الأرض نزة لا تستقر أساطينها (¬٥) فيغرس فيه الشجر ليقل النز" (¬٦).
وجاء في المجموع: "يكره غرس الشجر في المسجد، ويكره حفر البئر فيه .... وللإمام قلع ما غرس فيه" (¬٧).