Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 3, halaman 272

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الرابع: التصرف في الوقف
  3. الفصل الثالث: التصرف الممنوع
  4. المبحث التاسع: غرس الأشجار في المسجد، والأكل من ثمره
  5. المطلب الثاني: مصرف ثمن ثمر النخلة في الأرض الموقوفة مسجدا

المطلب الثاني: مصرف ثمن ثمر النخلة في الأرض الموقوفة مسجداً

الكلام في هذا المطلب سيكون فيما إذا كانت وقفاً على المسجد:

إن قال صاحب النخلة: هذه وقف على المسجد، فينبغي أن يباع ثمرها، ويصرف إليه، كما لو وقفها على المسجد وهي في غيره، قال أبو الخطاب: "عندي أن المسجد إذا احتاج إلى ثمن ثمرة الشجرة بيعت، وصرف ثمنها في عمارته" (¬١).

وبهذا قال الحنفية (¬٢)، والمالكية (¬٣)، والشافعية (¬٤)، والحنابلة (¬٥).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 3، ص 272 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1292)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.