Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 3, halaman 287

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الخامس: وقف المريض
  3. الفصل الأول: تعريف المرض، وما يلحق بمرض الموت، وحكمة تقييد تبرعات المريض مرض الموت
  4. المبحث الثاني: ما يلحق بمرض الموت
  5. المطلب الثاني: حضور القتال
  6. المسألة الثانية: وقت الحجر عليه

وجه الدلالة: أن الله جعل رؤية القتال كرؤية الموت، ومن حضره الموت حجر عليه (¬١).

٢ - الأدلة على أنه يحجر على المريض مرض الموت (¬٢).

أدلة القول الثاني: (عدم الحجر عليه)

١ - الأدلة على أن المريض مرض الموت لا يحجر عليه (¬٣).

وقد سبقت مناقشته.

٢ - أنه ليس مريضاً، والحجر إنما ورد في المريض.

ونوقش هذا الاستدلال: بأنه في معنى المريض؛ إذ الشريعة لا تفرق بين المتماثلات.

المسألة الثانية: وقت الحجر عليه:

وفيها أمور:

الأمر الأول: أن يكون ضمن الطائفة القاهرة، فإذا حضر صف القتال، وكان ضمن الطائفة القاهرة بعد ظهورها، فحكمه حكم الصحيح لعدم الخوف.

الأمر الثاني: إذا حضر صف القتال مع تكافؤ الطائفتين، أو كان في الطائفة المقهورة، فحكمه حكم مريض الموت.

وهذا مذهب الحنفية (¬٤)، والمالكية (¬٥)، والشافعي (¬٦) في أحد قوليه، وهو

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 3، ص 287 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1304)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.