Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 3, halaman 288

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الخامس: وقف المريض
  3. الفصل الأول: تعريف المرض، وما يلحق بمرض الموت، وحكمة تقييد تبرعات المريض مرض الموت
  4. المبحث الثاني: ما يلحق بمرض الموت
  5. المطلب الثالث: من قدم ليقتل

قول الحنابلة (¬١).

وحجته: أن توقع التلف ههنا، كتوقع المريض، أو أكثر فوجب أن يلحق به.

وللشافعي قول آخر: أنه كالصحيح ما لم يجرح (¬٢).

وحجته: أنه ليس بمريض.

والراجح -والله أعلم- هو قول الجمهور؛ لأن توقع العطب في هذه الحالة هو الغالب، فأصبح كالمريض مرض الموت.

الأمر الثالث: إذا لم تختلط الطائفتان، وكانت كل واحدة منهما متميزة سواء كان بينهما رمي سهام أو لم يكن فليست حالة خوف (¬٣) باتفاق الأئمة؛ لعدم الخوف.

المطلب الثالث: من قدم ليقتل

فهي حالة خوف عند الحنفية (¬٤)، والشافعية في أظهر القولين (¬٥)، والحنابلة (¬٦).

واعتبر المالكية حبسه لأجل القتل الثابت عليه ببينة أو اعتراف حالة

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 3، ص 288 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1305)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.