قول الحنابلة (¬١).
وحجته: أن توقع التلف ههنا، كتوقع المريض، أو أكثر فوجب أن يلحق به.
وللشافعي قول آخر: أنه كالصحيح ما لم يجرح (¬٢).
وحجته: أنه ليس بمريض.
والراجح -والله أعلم- هو قول الجمهور؛ لأن توقع العطب في هذه الحالة هو الغالب، فأصبح كالمريض مرض الموت.
الأمر الثالث: إذا لم تختلط الطائفتان، وكانت كل واحدة منهما متميزة سواء كان بينهما رمي سهام أو لم يكن فليست حالة خوف (¬٣) باتفاق الأئمة؛ لعدم الخوف.
المطلب الثالث: من قدم ليقتل
فهي حالة خوف عند الحنفية (¬٤)، والشافعية في أظهر القولين (¬٥)، والحنابلة (¬٦).
واعتبر المالكية حبسه لأجل القتل الثابت عليه ببينة أو اعتراف حالة