Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 3, halaman 304

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الخامس: وقف المريض
  3. الفصل الثاني: حكم الوقف في المرض
  4. المبحث الثاني: أقسام المرض، وحكم الوقف في كل قسم
  5. المطلب الثاني: القسم الثاني: المرض المخوف
  6. المسألة الأولى: الوقف على الأجنبي، أو الوارث.

حال الصحة، فيصح الوقف من جميع المال للوارث وغيره بإجماع العلماء (¬١).

والدليل على ذلك:

١ - أدلة الوقف السابقة (¬٢)، وهذه تشمل حال الصحة والمرض غير الخوف.

٢ - أن الأصل صحة التصرف، وبقاء الأهلية.

٣ - أنه لا يخاف منه في العادة.

المطلب الثاني: القسم الثاني: المرض المخوف (¬٣)

وفيه مسائل:

المسألة الأولى: الوقف على الأجنبي، أو الوارث.

يصح وقف المريض مرض الموت على الأجنبي -غير الوارث- بقدر الثلث فما دون بالاتفاق.

فإن وقف أزيد من الثلث أو على وارث، فاختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم وقف المريض مرض الموت لوارث، أو بأزيد من الثلث.

القول الأول: أن وقف المريض لغير وارث من الثلث فأقل.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 3، ص 304 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1320)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.