Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 3, halaman 305

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الخامس: وقف المريض
  3. الفصل الثاني: حكم الوقف في المرض
  4. المبحث الثاني: أقسام المرض، وحكم الوقف في كل قسم
  5. المطلب الثاني: القسم الثاني: المرض المخوف
  6. المسألة الأولى: الوقف على الأجنبي، أو الوارث.

ذهب إليه جمهور العلماء من الحنفية (¬١)، والمالكية (¬٢)، والشافعية (¬٣)، والحنابلة (¬٤)، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ (¬٥).

القول الثاني: لا يحجر عليه في شيء من ماله، فهو كالصحيح سواء.

وهو قول طاووس، ومجاهد (¬٦)، وابن حزم (¬٧)، وداود الظاهري، إلا أنه استثنى العتق فجعله من الثلث (¬٨).

الأدلة:

أدلة الرأي الأول: (أن وقف المريض مرض الموت من الثلث لغير وارث)

(٢٨٣) ١ - ما رواه ابن ماجه: حدثنا علي بن محمد، حدثنا وكيع، عن طلحة بن عمرو، عن عطاء، عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: " إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم " (¬٩).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 3، ص 305 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1321)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.