Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 3, halaman 323

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الخامس: وقف المريض
  3. الفصل الثاني: حكم الوقف في المرض
  4. المبحث الثاني: أقسام المرض، وحكم الوقف في كل قسم
  5. المطلب الثاني: القسم الثاني: المرض المخوف
  6. المسألة الثالثة: الوقف على جميع ورثته مع اختلاف أنصبائهم.

وحجته:

١ - أن وقفه بعد موته وصية، والوصية لا تصح لوارث.

ونوقش هذا الاستدلال: بأن الوصية لا تصح لوارث إذا كانت فيه شيء من التخصيص، أو التفضيل، فإن لم يكن شيء من ذلك جازت كالميراث.

٢ - أن لهم إجازة الوقف بناء على القول بصحة الوقف على النفس.

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- ما ذهب إليه جمهور أهل العلم؛ لقوة ما استدلوا به، ولمناقشة دليل القول الآخر.

المسألة الثالثة: الوقف على جميع ورثته مع اختلاف أنصبائهم.

وصورته: أن يوقف على ابنه وبنته بالتساوي.

القول الأول: عدم الصحة إلا بإجازة الورثة.

وهو قول جمهور أهل العلم (¬١).

ومع الإجازة ينفذ بقدر الثلث عند الحنفية، والشافعية.

وعند المالكية ينفذ مطلقاً بإجازة الورثة.

وحجته: أن وقف المرض بحكم الوصية، ومع اختلاف المقادير من اختص بالزيادة اختص بالوصية، والوصية للوارث لا تجوز إلا بإذن الورثة.

القول الثاني: الجواز مطلقاً إذا كان بقدر الثلث.

وهو مذهب الحنابلة (¬٢).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 3، ص 323 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1338)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.