Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 3, halaman 324

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الخامس: وقف المريض
  3. الفصل الثاني: حكم الوقف في المرض
  4. المبحث الثاني: أقسام المرض، وحكم الوقف في كل قسم
  5. المطلب الثاني: القسم الثاني: المرض المخوف
  6. المسألة الرابعة: الوقف على بعض الورثة دون بعض.

وحجته: ما سيأتي في المسألة الآتية.

وتأتي مناقشته.

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- ما ذهب إليه جمهور أهل العلم؛ لما سيأتي في المسألة الآتية.

المسألة الرابعة: الوقف على بعض الورثة دون بعض.

صورة ذلك: أن يوقف بيته على ابنه دون ابنته.

القول الأول: أنه يجوز إذا كان بقدر الثلث بشرط إجازة بقية الورثة، ويكون وقفاً عليهم مع الإجازة.

وبه قال الشافعية (¬١)، ورواية عن الإمام أحمد اختارها أبو حفص العكبري وابن قدامة (¬٢).

وذهب الحنفية إلى أن المريض إذا وقف على بعض ورثته دون الباقين، فإن أجاز بقية الورثة الوقف كان جميعه وقفاً سواء خرج من الثلث أو لم يخرج، ويقسم على الموقوف عليهم حسب شرط الواقف.

وإن لم يجيزوه نفذ الوقف فيما خرج من الثلث غير أنه يقسم على جميع الورثة -من وقف عليه ومن لم يوقف عليه- على حسب ميراثهم الشرعي، فإذا انقرض الموقوف عليهم أصالة صرفت غلة الوقف إلى الجهة التي عينها الواقف وقطع عن بقية الورثة (¬٣).

وحجته:

١ - ما تقدم في حجة القول الأول في المسألة السابقة.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 3، ص 324 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1339)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.