Lewati ke konten

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا · خالد المشيقح

Juz 3, hlm. 333

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الخامس: وقف المريض
  3. الفصل الثالث: تعليق الوقف في مرض الموت

الفصل الثالث:

تعليق الوقف في مرض الموت

إذا علق الشخص الوقف على موته، فقال مثلاً: إذا مت فداري وقف على الفقراء، فقد اختلف الفقهاء في صحة قوله وعدم صحته على قولين:

القول الأول: أنه يصح قوله، ويكون وصية، بمعنى أنه يجري فيه حكم الوصية من كل وجه، فيجوز له أن يرجع عنه مادام حياً، وأن يبيعه ويرهنه وغير ذلك من وجوه التصرف، بخلاف ما هو معلق على شرط فلا يجوز الرجوع عنه، وإن مات من غير رجوع لزمه ويعتبر من الثلث.

وإلى هذا القول ذهب الحنفية في المعتمد من مذهبهم (¬١)، وبه قال المالكية (¬٢)، والشافعية (¬٣)، وهو قول عند الحنابلة (¬٤)، واختاره ابن تيمية (¬٥)،

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 3، ص 333 (Shamela #30165, hlm. urut 1346)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.