Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 3, halaman 334

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الخامس: وقف المريض
  3. الفصل الثالث: تعليق الوقف في مرض الموت

والصحة هو مذهب الحنابلة، إلا أن الحنابلة يرون أنه يأخذ حكم الوصية بحيث ينفذ من الثلث إلا أنه لا يملك الرجوع فيه (¬١)، وابن القيم (¬٢).

القول الثاني: أنه لا يصح.

وهو قول أبي حنيفة (¬٣)، وقول عند الحنابلة (¬٤)، قاله أبو الخطاب (¬٥)، والقاضي أبو يعلى (¬٦).

الأدلة:

أدلة القول الأول:

١ - حديث عبد الله بن عمر ﵄ قال: أصاب عمر أرضاً بخيبر فأتى النبي ﷺ، فقال: أصبت أرضاً لم أصب مالاً قط أنفس منه فكيف تأمرني؟ فقال: " إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، فتصدق عمر أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث، في الفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله والضيف وابن السبيل لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقاً غير متمول فيه " (¬٧).

ثم إن عمر ﵁ وصى فكان في وصيته: هذا ما أوصى به عمر أمير المؤمنين إن حدث به حدث أن ثمغاً … تليه حفصة ما عاشت، ثم يليه ذو

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 3، ص 334 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1347)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.