Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 3, halaman 335

  1. أحكام الوقف
  2. الباب الخامس: وقف المريض
  3. الفصل الثالث: تعليق الوقف في مرض الموت

الرأي من أهلها أن يباع ولا يشترى، ينفقه حيث رأى من السائل والمحروم وذي القربى، ولا حرج على من وليه إن أكل أو آكل، أو اشترى رقيقاً منه (¬١).

وجه الدلالة: أن وقف عمر ﵁ كان بأمر النبي ﷺ، وقد اشتهر بين الصحابة، فلم ينكر وكان إجماعاً (¬٢).

٢ - أن تعليق الوقف بالموت لا يتعلق بالخطر (¬٣).

٣ - القياس على الهبة، فكلما أنه يصح تعليقها بالموت فكذلك الوقف، بجامع أنهما تبرعان معلقان بالموت (¬٤).

٤ - أنها صدقة معلقة بالموت فأشبهت غير الوقف (¬٥).

دليل القول الثاني: أن تعليق الوقف بالموت، تعليق له على شرط، وتعليقه على شرط في الحياة لا يجوز (¬٦).

نوقش: بأن قياس تعليق الوقف بالموت على تعليقه بشرط في الحياة مع الفارق؛ لأنه عند تعليقه بالموت صار وصية، والوصية أوسع من التصرف في الحياة بدليل جوازها بالمجهول والمعدوم والحمل وغير ذلك (¬٧).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 3، ص 335 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1348)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.