Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 3, halaman 347

  1. أحكام الوقف
  2. الباب السادس: الولاية على الوقف
  3. الفصل الأول: تعريف الولاية، وشروط الوالي، ووظيفته
  4. المبحث الثالث: شروط الوالي على الوقف

في الآخرة-؛ لكون عبارته ملغاة، ولما فيه من تضييع ماله، وتفويت مصالحه، وإذا كان كذلك منع من نظارة الوقف.

٢ - قياس نظر الصغير على الوقف على نظره على ملكه الطلق بطريق الأولى؛ وذلك أن الصغير إذا منع من نظره في ملكه الطلق، فلأن يمنع من النظر على الوقف من باب أولى (¬١).

الشرط الثاني: العقل:

وهذا الشرط اتفق علية الأئمة أيضاً، حيث هو مذهب الحنفية (¬٢)، والمالكية (¬٣)، والشافعية (¬٤)، والحنابلة (¬٥).

فعلى هذا لا تصح تولية المجنون نظارة الوقف.

والدليل على ذلك:

١ - ما تقدم من الأدلة على عدم صحة وقف المجنون (¬٦).

وجه الدلالة: دلت هذه الأدلة على عدم صحة وقف المجنون؛ لإلغاء عبارته، وتضييع ماله، وإذا لم يصح تصرفه بالتبرع لم يصح تصرفه بالنظر على الوقف؛ بجامع العلة السابقة.

٢ - قياس نظر المجنون على الوقف على نظره على ملكه بطريق الأولى؛

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 3، ص 347 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1358)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.