Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 3, halaman 369

  1. أحكام الوقف
  2. الباب السادس: الولاية على الوقف
  3. الفصل الثاني: أقسام الولاية على الوقف
  4. المبحث الأول: ولاية الواقف على الوقف
  5. المطلب الثاني: اشتراط الواقف الولاية لنفسه

دليل أصحاب القول الثاني: (لا يصح الواقف النظر لنفسه)

أن اشتراط الواقف النظارة لنفسه يمنع إخراج العين من يده، والوقف لا يصح إلا بإخراجه من يد واقفه، وتسليمه إلى غيره (¬١).

ونوقش هذا الاستدلال: بأن بقاء العين في يد واقفها يتولى أمرها لا تأثير له على صحة الوقف؛ إذ ليست الحيازة شرطاً لا لصحة الوقف، ولا للزومه على الصحيح (¬٢)، كما تقدم تقريره (¬٣).

فهم يعطون للواقف الحق في اشتراط النظر لنفسه ما لم يكن ذلك مانعاً للحيازة المعتبرة عندهم، كما سبق توضيح ذلك في إعطائهم الواقف حق الولاية الأصلية على الوقف (¬٤).

دليل أصحاب القول الثالث: (أن اشتراط الواقف الولاية لنفسه يبطل الوقف إن حصل مانع قبل الاطلاع عليه وحيازته، ما لم يكن وقفه على محجور، فيصح مطلقاً)

١ - استدلوا على إبطال الوقف عندهم: بما استدل به أصحاب القول الثاني؛ لأنهم يوافقون أصحاب القول الثاني في اشتراط إخراج العين عن يد واقفها (¬٥).

٢ - واستدلوا على حالة تصحيح الوقف والشروط عندهم: بأن اشتراط الواقف النظر لنفسه فيما وقفه على محجوره اشتراط لما يوجبه الحكم له، واشتراط ما يوجبه الحكم جائز لا كراهة فيه (¬٦)، وهم يسقطون اشتراط الإخراج عن اليد إذا وقف على محجوره.

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 3، ص 369 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1379)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.