Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 3, halaman 370

  1. أحكام الوقف
  2. الباب السادس: الولاية على الوقف
  3. الفصل الثاني: أقسام الولاية على الوقف
  4. المبحث الأول: ولاية الواقف على الوقف
  5. المطلب الثالث: اشتراط الناظر الولاية لغيره

ونوقش هذا الاستدلال: بأنه إذا كان اشتراط ما يوجبه الحكم جائزاً بلا كراهة، فيلزم منه أن يصح اشتراط الواقف النظر لنفسه مطلقاً دون تخصيص حالة دون حالة؛ لأن الصحيح أنه لا يشترط إخراج العين عن يد واقفها (¬١).

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- هو القول الأول القائل بأحقية الواقف في اشتراط النظارة لنفسه؛ لقوة ما استدلوا به، ولما سبق أن الراجح إعطاء الواقف الحق في الولاية على الوقف بلا شرط، فإعطاؤه الحق في الولاية بالشرط أولى وأحرى (¬٢).

المطلب الثالث: اشتراط الناظر الولاية لغيره

للواقف الحق في اشتراط ناظر الوقف، نص عليه الحنفية (¬٣)، والمالكية (¬٤)، والشافعية (¬٥)، والحنابلة (¬٦).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 3، ص 370 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1380)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.