Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 3, halaman 371

  1. أحكام الوقف
  2. الباب السادس: الولاية على الوقف
  3. الفصل الثاني: أقسام الولاية على الوقف
  4. المبحث الأول: ولاية الواقف على الوقف
  5. المطلب الثالث: اشتراط الناظر الولاية لغيره

الأدلة:

١ - ما تقدم من الأدلة على وجوب العمل بشرط الواقف (¬١).

٢ - عمل الصحابة ﵃.

فقد جعل عمر بن الخطاب ﵁ وقفه إلى بنته حفصة ﵂ تليه ما عاشت، ثم يليه ذو الرأي من أهلها (¬٢) (¬٣).

وفي وقف علي ﵁ شرط النظر لابنه الحسن ﵁، ثم لابنه الحسين ﵁ (¬٤) (¬٥).

٣ - القياس، فيقاس حق الواقف في التولية على حقه في بيان المصرف، فكما أن مصرف الوقف يتبع فيه شرط الواقف، فكذلك الناظر فيه (¬٦).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 3، ص 371 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1381)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.