الأدلة:
١ - ما تقدم من الأدلة على وجوب العمل بشرط الواقف (¬١).
٢ - عمل الصحابة ﵃.
فقد جعل عمر بن الخطاب ﵁ وقفه إلى بنته حفصة ﵂ تليه ما عاشت، ثم يليه ذو الرأي من أهلها (¬٢) (¬٣).
وفي وقف علي ﵁ شرط النظر لابنه الحسن ﵁، ثم لابنه الحسين ﵁ (¬٤) (¬٥).
٣ - القياس، فيقاس حق الواقف في التولية على حقه في بيان المصرف، فكما أن مصرف الوقف يتبع فيه شرط الواقف، فكذلك الناظر فيه (¬٦).