المطلب الأول: نظر القاضي مع وجود الناظر الخاص
باتفاق المذاهب الأربعة -الحنفية (¬١)، والمالكية (¬٢) (¬٣)، والحنابلة (¬٤) - على أنه متى وجد للوقف ناظر خاص فليس للحاكم (الناظر العام) حق التصرف في الوقف، حتى لو كان الناظر الخاص معيناً من قبل الحاكم.
لقاعدة: " الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة " (¬٥).