Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 3, halaman 382

  1. أحكام الوقف
  2. الباب السادس: الولاية على الوقف
  3. الفصل الثاني: أقسام الولاية على الوقف
  4. المبحث الثالث: حق الحاكم في الولاية على الوقف
  5. المطلب الثاني: اعتراض القاضي على الناظر

المطلب الثاني: اعتراض القاضي على الناظر

القاضي له أن يعترض على القاضي إذا فعل ما لا يسوغ له فعله من مخالفة لشرط الواقف، أو إضرار بالوقف، أو غير ذلك.

قال المناوي: "له -يعني القاضي- الاعتراض على نظارها في اختيار ما لا يليق" (¬١).

وقال البهوتي: " للحاكم النظر العام، فيعترض عليه أي على الناظر الخاص إن فعل الخاص ما لا يسوغ له فعله؛ لعموم ولايته " (¬٢).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: " ليس للحاكم أن يولي ولا يتصرَّف في الوقف بدون أمر الناظر الشرعي الخاص، إلا أن يكون الناظر الشرعي قد تعدى فيما يفعله، فللحاكم أن يعترض عليه إذا خرج عما يجب عليه " (¬٣).

ومعنى اعتراض القاضي أن يمنعه من التصرف، ويلغي أثر تصرفه، أو يضمن الناظر ما فوَّته، ولابن تيمية رأي في تصرف الناظر بخلاف ما يسوغ يقول فيه: "لو قُدِّرَ أن ناظر الوقف، ووصى القيم والمضارب والشريك، خانوا ثم تصرَّفوا مع ذلك، فلا بد من تصحيح تصرفهم في حق المشتري منهم، وحق رب المال، وإلا فلو أبطل ذلك فسد عامة أموال الناس التي

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 3، ص 382 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1392)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.