Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamil Waqf wal Hibat wal Washaya · Pengarang: خالد المشيقح

Baca Juz 3, halaman 384

  1. أحكام الوقف
  2. الباب السادس: الولاية على الوقف
  3. الفصل الثاني: أقسام الولاية على الوقف
  4. المبحث الثالث: حق الحاكم في الولاية على الوقف
  5. المطلب الثالث: التقرير في الوظائف

المطلب الثالث: التقرير في الوظائف

فقد اختلف الفقهاء فيمن يتولاه على قولين:

القول الأول: أن التقرير في الوظائف للناظر ما لم تكن تلك الوظائف من الأمور العامة في الإسلام.

لكن متى امتنع الناظر من نصب من يقوم بمصلحة الوقف نصب القاضي من يقوم بصلحته.

وبه قال الشافعية (¬١)، والحنابلة (¬٢).

وقال في كشاف القناع: "ومتى امتنع عن نصب من يجب نصبه، نصبه الحاكم، كما في عضل الولي في النكاح".

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "ليس للحاكم أن يولي، ولا يتصرف في الوقف بدون أمر الناظر الشرعي الخاص، إلا أن يكون الناظر الشرعي قد تعدى فيما يفعله" (¬٣).

وقال في كشاف القناع: "يقرر حاكم في وظيفة خلت لما فيه من القيام بلفظ الواقف في المباشرة ودوام نفعه".

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا، ج 3، ص 384 (SanadKitab #30165, hlm. urut 1394)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.